ابن إدريس الحلي

172

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

والتعزير دون القضاء والكفّارة ( 1 ) . ومن زنى في حرم الله أو حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو حرم واحد من الأئمّة عليهم السلام كان عليه الحدّ للزنا ، والتعزير لانتهاكه حرمة حرم الله وأوليائه ، وكذلك إذا فعل شيئاً يوجب الحدّ أو التعزير ( في مسجد أو موضع عبادة ، فإنّه يجب عليه مع الحدّ التعزير ) ، وفيما يوجب التعزير تغليظ العقوبة ( 2 ) . ومن زنى في الأوقات الشريفة ، مثل ليالي الجمع ، أو ليلة النصف من شعبان ، أو ليالي الأعياد وأيام هذه الليالي ، أو يوم سبعة وعشرين من رجب ، أو ليلته أو خمسة وعشرين من ذي القعدة ، أو ليلة سبعة عشرة من شهر ربيع الأوّل ، أو يوم الغدير ، أو ليلته ، أو ليلة عاشوراء ، أو يومه ، أو يوم عرفة وغير ذلك من الأوقات المباركات ، فإنّه تغلظ عليه العقوبة ( 3 ) . وإذا أقرّ الإنسان على نفسه بالزنا كان عليه الحدّ على ما بيّنّاه ، فإن أقرّ أنّه زنى بامرأة بعينها كان عليه حدّ الزنا وحد القذف ( مع مطالبة المقذوفة له بالحدّ لأنّه من حقوق الآدميين ) وكذلك حكم المرأة إذا قالت زنى بي فلان ( 4 ) . والسكران إذا زنى أقيم عليه الحدّ للزنا والسكر معاً ، ولا يسقط عنه واحد منهما لسكره ( 5 ) . وكذلك من ارتد وأسلم حكم بإسلامه وارتداده عندنا ، فأمّا عقوده فلا

--> ( 1 ) - قارن النهاية : 698 . ( 2 ) - قارن النهاية : 698 وما بين القوسين ليس في نسخة ( أ ) . ( 3 ) - قارن النهاية : 698 . ( 4 ) - قارن النهاية : 698 وما بين القوسين ليس في نسخة ( أ ) . ( 5 ) - قارن النهاية : 698 .